(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي سعيد الخدري) ج ٣ ص ٣٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة: عن عبد الرحمن بن الأصبهانى: عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن النساء قلن: غلبنا عليك الرجال يا رسول الله، فاجعل لنا يومًا يا رسول الله، نأتيك فيه، فواعدهن ميعادًا، فأمرهن، ووعظهن وقال: "ما منكن امرأة يموت لها ثلاث من الولد إلا كانوا لها حجابًا من النار، فقالت امرأة: أو اثنان فإنه مات لي اثنان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أو اثنان". وأخرجه البخاري في موضعين الأول في (كتاب العلم) باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم ج ١ ص ٣٦، وفي (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) باب: تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأى ولا تمثيل ج ٩/ ١٢٤. والحديث في صحيح مسلم في (كتاب البر والصلة) باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه ج ٤ ص ٢٠٢٩ رقم ١٥٢ بلفظ: عن أبي سعيد: "ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة، إلا كانوا لها حجابا من النار"، فقالت امرأة: واثنين واثنين واثنين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "واثنين واثنين واثنين". (٢) الحديث في مسند الإمام أحمد - مسند ابن مسعود - ج ١ ص ٤٢١، قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الصمد، ثنا حماد، ثنا عاصم عن أبي وائل: عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب النساء فقال لهن: "ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة إلا أدخلها الله - عزَّ وجلَّ - الجنة فقالت أجهلهن امرأة: يا رسول الله، وصاحبة الإثنين في الجنة قال: وصاحبة الإثنين في الجنة"، وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، اهـ، مسند أحمد تحقيق الشيخ شاكر ج ٦/ ٤٠، رقم ٣٩٩٩٥. ورواه الطبراني في الكبير - مسند عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ج ١٠ ص ٢٣٢ رقم ١٠٤١٤. (٣) الحديث في مجمع الزوائد (كتاب الزكاة) باب: فرض الزكاة ج ٣ ص ٦٥، ٦٦ قال: عن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط.