(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في (كتاب الطب) باب الوقت المحمود للحجامة ج ٤ ص ٤٠٩ قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو مسلم، ثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن مسلمة، عن سليمان بن أرقم، عن السدى، عن سعيد بن المسيب، عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى وضحًا فلا يلومن إلا نفسه" وسكت عنه الحاكم. وقال الذهبي: سليمان متروك. والحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الضحايا) باب: ما جاء في وقت الحجامة ج ٩ ص ٣٤٠ قال: حدثنا أبو عبد الرحمن السلمى -إملاء- أنبأ عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماس، أنبأ أبو مسلم الكجى، ثنا حجاج بن منهال، أنبأ حماد بن سلمة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى وضحا فلا يلومن إلا نفسه". قال البيهقي: سليمان بن أرقم ضعيف وروى عن ابن سمعان وسليمان بن يزيد عن الزهري كذلك أيضًا موصولًا، وهو أيضًا ضعيف، وروى عن الحسن بن الصلت، عن المسيب، عن أَبي هريرة مرفوعًا وهو أيضًا ضعيف والمحفوظ عن الزهري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطعًا، والله أعلم. والحديث في مجمع الزوائد: في كتاب الطب، باب: أوقات الحجامة ج ٥ ص ٩٢ قال: وعن أَبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت فأصابه وضح (أي: برص) فلا يلومن إلا نفسه"، قال الهيثمي: رواه البزار وفيه (سليمان بن أرقم) وهو متروك، وأعاد سنده إلا أنه قال: (من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت). وسليمان بن أرقم ترجم له الذهبي في الميزان رقم ٣٤٢٧ وقال: قال البخاري: هو مولى قريظة والنضير - روى عن الحسن الزهري تركوه، وقال أحمد: لا يروى عنه وقال عباس وعثمان عن ابن معين: ليس بشيء وقال الجوزقانى: ساقط، وقال أبو داود والدارقطني: متروك وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: كنا ننهى عن مجالسة سليمان بن أرقم فذكر منه أمرًا عظيمًا: (٢) الحديث بلفظه في كنز العمال في (باب الحجامة) ج ١٠ ص ١١ رقم ٢٨١١٧ من رواية ابن عساكر عن ابن عباس. والحديث في الصغير برقم ٨٣٢٩ بلفظه - من رواية ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس ورمز له بالضعف.