(١) الحديث في صحيح البخاري ج ٣ ص ١٤٠ - كتاب البيوع - باب من أحيا أرضا مواتًا بلفظ: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة: عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق قال عروة: قضى به عمر - رضي الله عنه - في خلافته. والحديث في مسند الإمام أحمد ج ٦ ص ١٢٠ - مسند أم المؤمنين عائشة - قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا موسى بن داود قال: أنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من عمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها". (٢) الحديث في سنن النسائي ج ٦ ص ٢٧٤ - كتاب العمرى - بلفظ: أخبرني محمد بن إبراهيم بن صدران عن بشر بن المفضل قال: حدثنا الحجاج الصواف عن أبي الزبير قال: حدثنا جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم - يعني أموالكم - لا تعمروها. فإنه من أعمر شيئًا فإنه لمن أعمره حياته ومماته". (٣) العمرى هو أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبى. أن يقول الإنسان هو لآخر من بقى من ولدك. والحديث في سنن أبي داود - كتاب البيوع والإيجارات - باب في الرقبى ج ٣ صفحة ٨٢١ رقم ٣٥٥٩ قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى قال: قرأت على معقل عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن حجر، عن زيد بن ثابت قال. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعمر شيئًا فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقبوا فمن أرقب شيئًا فهو سبيله". وأخرجه النسائي في الرقبى ج ٢ ص ١٣٥ وابن ماجة بنحوه في الهبات حديث ٢٣٨١ باب العمرى. وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير في حديث حجر المدرى عن زيد بن ثابت ج ٥ ص ١٧٩ رقم ٤٩٤٤ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٨ ص ١٧٥ باب الرقبى (*). === (*) الرقبى - أن يقول: هو للآخر منى ومنك موتا.