للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٦٣/ ٢٠٧٥٩ - "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيسَ بكَلْب صَيدٍ، وَلا مَاشِيَةٍ، وَلا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِه قِيرَاطَان كُلَّ يَوْمٍ".

م، ت، ن عن أَبي هريرة، طب عن عبد الله بن مغفل (١).

٢٢٦٤/ ٢٠٧٦٠ - "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِه كُلَّ يَوْمٍ قيرَاطٌ، إِلَّا كلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَة".

هـ عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - (٢).


= والحديث في سنن النسائي -كتاب الصيد والذبائح- باب- الرخصة في إمساك الكلب للماشية- ج ٧ ص ١٦٤ بلفظ: أخبرنا سويد بن نصر بن سويد، قال: أنبأنا عبد الله -وهو ابن المبارك- عن حنظلة، قال: سمعت سالما يحدث عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان، إلا ضاريا أو صاحب ماشية".
(ضَرِيَ) الكلب بالصيد بالكسر (ضراوة) بالفتح أي: تعود، وكلب (ضار) وكلبة (ضارية) و (أضراه) صاحبه عوده.
(١) الحديث في صحيح مسلم -كتاب المساقاة- باب- الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه إلخ - ج ٣ ع ١٢٠٣ بلفظ: وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم".
والحديث في سنن الترمذي- أبواب الحدود- باب- من أمسك كلبا، ما ينقص من أجره- ج ٣ ع ٢٣ رقم ١٥١٧. انظر الحديث السابق.
وقال المحقق: وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة، وسفيان بن أبي زهير.
والحديث في سنن النسائي -كتاب الصيد والذبائح- باب- الرخصة في إمساك الكلب للحرث- ج ٧ ص ١٦٦ بلفظ: أخبرنا وهب بن بيان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس، قال: أنبأنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتنى كلبا ... " الحديث.
والحديث في المعجم الكبير للطبرانى- في ترجمة سالم عن ابن عمر- ج ١٢ ع ٣٠٦ رقم ١٣١٩٣ بلفظ: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا جعفر بن محمد، أخبرني محمد بن أبي حرملة، أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان".
وفي ص ٣١٠ رقم ١٣٢٠٦ حديث عن ابن عمر بهذا المعنى.
(٢) الحديث في سنن ابن ماجه -كتاب الصيد - باب- النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية- ج ٢ ع ١٠٦٩ رقم ٣٢٠٤ بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اقتنى كلبا ... " الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>