(١) الحديث في كنز العمال -الباب الأول في المواعظ والترغيبات- رقم ٤٣٠٨٧ بلفظ: "من أقر بعين مؤمن أقر الله بعينه يوم القيامة". رواية ابن المبارك - عن رجل مرسلًا. والحديث في كتاب الزهد لابن المبارك - باب ما جاء في الشح - ص ٢٣٩ رقم ٦٨٥ بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يحيى بن عبد الله، عن عبيد الله بن زحر، عن بعض أصحابه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أقر بعين مؤمن أقر الله بعينه يوم القيامة". (٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني -في مسند عبد الله بن مسعود- ج ١٠ ص ١٥٩ رقم ١٠٢٠٠ بلفظ: حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا يحيى بن معين، ثنا معتمر بن سليمان، ثنا الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه، أن الأسود بن يزيد حدثه، عن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أقرض قرضين كان له مثل أجر إحداهما لو تصدق به". وقال محققه: ورواه ابن حبان ١١٥٥، والبيهقي ٥/ ٣٥٣، ٣٥٤، عن أبي يعلى عن يحيى بن معين، ورواه ابن ماجه ٢٤٣٠، وأبو يعلى ٢٣٣/ ١ والبزار ١/ ٢٦٠، ٢٦٣ من طرق أخرى. وقال البيهقي بعد أن رواه ٥/ ٣٥٤: تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضى سجستان وليس بالقوى، فتعقبه في الجوهر النقى بقوله: أخرج ابن حبان هذا الحديث في صحيحه، وأخرج الترمذي في أبواب النكاح حديثًا في سنده أبو حريز هذا وقال: حسن صحيح. والحديث في السنن الكبرى للبيهقى -كتاب البيوع- باب- فضل الإقراض ج ٥ ص ٣٥٤ بلفظ: أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عبد الله بن أحمد يعني: ابن حنبل، حدثني يحيى بن معين، وأنا سألته، ثنا معتمر، قال: قرأته على فضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر، فإذا خرج عطاؤه قضاه، وأنه خرج عطاؤه فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء فقال له التاجر: لست فاعلا، فنقده الأسود خمسمائة درهم حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر: دونك فخذها، فقال له الأسود: قد سألت هذا فأبيت، فقال له التاجر: إني سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "من أقرض شيئًا مرتين وإن له مثل أجر أحدهما لو تصدق به". وقال: تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان وليس بالقوى.