للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

عد ق عن ابن مسعود، وصحح ق وقفه (١).

٢٢٦٨/ ٢٠٧٦٤ - "مَنْ أَقَرَضَ رَجُلًا مُسْلِمًا دَرَاهِمَ مَرَّتَينِ كَانَ لَهُ أَجْرُ صَدَقَتِها مَرَّةً وَاحِدَةً".

هب عن ابن مسعود (٢).

٢٢٦٩/ ٢٠٧٦٥ - "مَنْ أَقْرَضَ لله مَرَّتَينِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ".

هب عن ابن مسعود - رضي الله عنه - (٣).


(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى -كتاب البيوع- باب- ما جاء في فضل الأقراض- ج ٥ ص ٣٥٣ بلفظ: أخبرناه أبو سعد المالينى، أنا أبو أحمد بن عدى، ثنا علي بن أحمد الجرجاني بحلب، ثنا هاشم بن القاسم ثنا عيسى بن يونس، عن سلمان بن يسير، عن قيس بن رومى، عن سليمان بن أذنان، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة".
وقال: كذا رواه سليمان بن يسير النخعي أبو الصباح الكوفي، قال البخاري: وليس بالقوي.
والحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي -في ترجمة سليمان بن يسير- ج ٣ ص ١١٢١ بلفظ: ثنا علي بن أحمد الجرجاني بحلب، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا عيسى بن يونس، عن سليمان بن يسير، عن قيس بن رومي، عن سليمان بن أذنان، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اقترض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة".
وقال المحقق: انظر الفتح الكبير للسيوطى ٣/ ١٦٨، وكذا عند البيهقي في سننه.
قال ابن عدي: سليمان بن يسير (كذا في الخلاصة) ويقال: ابن أسير، ويكقال: ابن قسيم النخعي الكوفي أبو الصباح.
قال شيوخ النقاد: هو إلى الضعف أقرب، انظر تهذيب التهذيب ٤/ ٢٣٠.
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي -كتاب البيوع باب فضل الأقراض- ج ٥ ص ٣٥٤ - بلفظ: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عبد الله بن أحمد -يعني: ابن حنبل- حدثني يحيى بن معين، وأنا سألته، ثنا معتمر، قال: قرأته على فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن زيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر، فإذا خرج عطاؤه قضاه، وإنه خرج عطاؤه، فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا، فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: لست فاعلا فنقضه الأسود خمسمائة درهم حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر دونك فخذها، فقال له الأسود: قد سألت هذا فأبيت فقال له التاجر: إني سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "من أقرض شيئًا مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به".
وقال: تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان وليس بالقوي.
(٣) الحديث في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان -كتاب البيوع- باب ما جاء في القرض- ص ٢٨١ رقم ١١٥٥ بلفظ: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل أبي معاذ، عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه عن الأسود بن يزيد أنه كان يستقرض من تاجر، فإذا خرج عطاؤه قضاه. انظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>