للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٤٤/ ٢٠٨٤٠ - "مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً: ثَوبٌ أَوْ شبْهُه فَليُعَرِّفْه ثَلاثة أَيَّام، وَمَنْ الْتَقَطَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَليُعَرِّفْهُ سَبْعَةَ أَيَّام، فَإِن جَاءَ صَاحِبُها، وَإِلا فَليَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها فَليُخْبِرْه".

حم، طب، ق عن يعلى بن مرة (١).


= "من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغير فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده في حديث عياض بن حمار -رضي الله تعالى عنه- ج ٤ ص ٤٦٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، ثنا خالد، عن أبي العلاء بن الشخير، عن أخيه مطرف عن عياض بن حمار قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من التفط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فإنما هو مال الله يؤتيه من يشاء".
وعياض بن حمار ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ٧ ص ٢٠٠ رقم ٣٦٦ فقال: عمار بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع المجاشعى التميمى نسبه خليفة سكن البصرة روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، روى عنه مطرف ويزيد ابنا عبد الله بن الشخير والعلاء بن زياد والحسن البصري وغيرهم قلت: ذكر عمرو بن شبة أن الزبير بن العوام لما دخل البصرة في وقعة الجمل وقف على مسجد بنى مجاشع فسأل عن عياض بن حمار فقال له النعمان بن زمام هو بوادى السباع فمضى يريده فيؤخذ منه أن عياض كان في خلافة علي.
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند يعلى بن مرة الثقفي- ج ٤ ص ١٧٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد بن هارون، أنا إسرائيل بن يونس، حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى، عن جدته حكيمة عن أبيها يعلى قال يزيد فيما يرويه يعلى بن مرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من التقط لقطة يسيرة درهمين أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفها سنة".
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير في ما ترويه حكمة امرأة يعلى، عن يعلى بن مرة ج ٢٢ ص ٢٧٣ بلفظ: حدثنا أحمد بن زهير التستري ثنا محمد بن عثمان بن كرامة، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا إسرائيل، عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة حدثه عن جدته حكمة عن يعلى بن مرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من التقط لقطة يسيرة ثوب أو شبهه فليعرفه ثلاثة أيام ومن التقط أكثر من ذلك ستة أيام فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها فإن جاء صاحبها فليخبره" قال المحقق: رواه أحمد ٤/ ١٧٣ وابن حبان في الثقات ٣/ ٥٤، ٥٥ في ترجمة حكيمة بنت يعلى بن مرة ويقال لها: حكمة.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى -كتاب اللقطة- باب ما جاء في قليل اللقطة ج ٦ ص ١٩٥ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، ثنا إسرائيل، ثنا عمر بن عبد الله بن يعلى، عن جدته حكيمة، عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثه أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام" تفرد به عمر عبد الله بن يعلى وقد ضعفه يحيى بن معين ورماه جرير بن عبد الحميد وغيره بشرب الخمر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>