للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٦٣/ ٢٠٩٥٩ - "مَنْ أَوْدع كَرِيمًا مَعْرُوفًا فَقَدِ اسْتَرَقَهُ، وَمَنْ أَوْلَى لَئِيمًا مَعْرُوفًا فَقَدِ اسْتَجْلَبَ عَدَاوَتَهُ، أَلا وَإِنَّ الصَّنائِع لأَهْلِ السَّعَادَةِ".

ابن النجار عن علي (١).

٢٤٦٤/ ٢٠٩٦٠ - "مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائحَةٌ، فَلا يَأخُذْ مِنْ أَخيه (٢) شَيئًا، عَلامَ يَأكُلُ أَحَدُكُم مَال أَخِيهِ المُسْلِم؟ ".

هـ، والدارمي، هو ابن الجارود، والطحاوي، حب، قط، ك عن جابر (٣).


= ج ٢ ص ٨٠٢ رقم ٢٤٠١ - باب الوديعة- بلفظ: حدثنا عبد الله بن الجهم الأنماطى، ثنا أيوب بن سويد، عن المثنى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أودع وديعة، فلا ضمان عليه" وهذا إسناده ضعيف لضعف المثنى والراوى عنه.
(١) هذا الحديث من نسخة قولة، ولا يوجد في التونسية في هذا الموضع.
وجاء في جامع الأحاديث للجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير للإمام السيوطي ج ٦ ص ٣١٣ بمثل لفظه ابن النجار عن علي - رضي الله عنه -.
(٢) و (٣) في نسخة قوله: فلا يأخذ من مال أخيه المسلم. وبقية الحديث غير موجودة في نسخة قولة.
الحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٧٤٧ - كتاب التجارات -باب بيع الثمار سنين والجائحة- حديث رقم ٢٢١٩ بلفظ: حدثنا هشام بن عمار ثنا يحيى بن حمزة، ثنا ثور بن يزيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع تمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئًا علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟ ".
والحديث في سنن الدارمي الجزء الثاني ص ١٦٧، ١٦٨ باب في الجائحة بلفظ: أخبرنا عثمان بن عمر، ثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع ثمرة فأصابته جائحة فلا يأخذن منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ".
والحديث في المستدرك الجزء الثاني ص ٣٦ - كتاب البيوع- باب بم يستحل أحدكم مال أخيه إن أصابته جائحة من السماء -بلفظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمَّد بن الفضل بن موسى السينائى، ثنا هارون بن موسى، ثنا أبو ضمرة عن ابن سعيد، أخبرني ابن جريج، ثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بعت أخاك ثمرات فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا أو تأخذ مال أخيك بغير إذنه" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ومن طريق آخر عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بم يستحل أحدكم مال أخيه إن أصابته جائحة من السماء" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
والحديث أخرجه الدارقطني -في كتاب البيوع- ج ٣ ص ٣١ رقم ١١٥، ١١٦، ١١٧ من طريق ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، لم تأخذ من مال أخيك بغير حق؟ " قلت لابن الزبير: هل سمى لك الجوائح؟ قال: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>