للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٩١٧/ ٢٢٤١٣ - "مَنْ فَسَّرَ الْقُرآنَ برَأيِهِ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ فَليُعِدْ وُضوءَهُ".

الديلمي عن أَبي هريرة (١).

٣٩١٨/ ٢٢٤١٤ - "مَنْ فَسَا أوْ ضَرَطَ فَليُعِدِ الوُضُوءَ".

عبد الرزاق عن علي بن سيابة (٢).

٣٩١٩/ ٢٢٤١٥ - "مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ، أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ، أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ، أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ بأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللهُ، فَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَإنَّ لَهُ الْجَنَّةَ".

د، طب، ك، هب عن أَبي مالك الأشعري (٣).


(١) الحديث في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ج ٤ ص ٥٢٦ قال:
روى الديلمي من حديث أبي هريرة "من فسر القرآن برأيه وهو على وضوئه فليعد وضوءه".
والحديث في كنز العمال (فرع محظورات التلاوة وبعض حقوق القراءة - من الإكمال) ج ١ ص ٦٢١ رقم ٢٨٧١ من رواية الديلمي عن أبي هريرة.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق (باب الوضوء من الحدث) ج ١ رقم ٥٢٨ ص ١٣٩ قال: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حُدِّثتُ عن علي بن سيابة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من فسا أو ضرط فليعد الوضوء".
وانظر الكنز رقم ١٦٦٩ برمز (عب).
ضرط من باب ضرب.
(٣) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الجهاد) باب: فيمن مات غازيا ج ٣ ص ١٩ رقم ٢٤٩٩ قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية بن الوليد، عن ابن ثوبان، عن أبيه، يرد إلى مكحول، إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري، أن أبا مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه (أو) بأي حتف شاء الله فإنه شهيد، وإن له الجنة".
قال الخطابي: "فصل" معناه خرج، وقوله. "وقَصَه" معناه صَرَعَهُ، وقال المنذري: في إسناده بقية وابن ثابت وهما ضعيفان.
(هامة) والهامة إحدى الهوام وهي ذوات السموم القاتلة كالحية والعقرب ونحوهما. =

<<  <  ج: ص:  >  >>