(١) الحديث في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم في ترجمة (وهب بن الورد) ج ٨ ص ١٦١ قال: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى، أخبرنا عبد الرزاق، عن وهيب بن الورد، عن أبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من فرق بين اثنين في مجلس تكبرا عليهما فليتبوأ مقعده من النار". قوال: غريب بهدا اللفظ لم نكتبه إلا من حديث وهيب عن أبان مرسلًا. (٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني فيما روى (مجاهد عن ابن عباس) ج ١١ ص ٩٣ رقم ١١١٥١ قال حدثنا أبو حنيفة محمد بن حنيفة الواسطى، وعبدان بن أحمد قالا: ثنا معمر بن سهل، ثنا عامر بن مدرك، ثنا الحسن بن صالح، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فلم يفر". وجاء بلفظه في مجمع الزوائد (باب: فيمن فر من اثنين) ج ٥ ص ٣٢٨ قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات. (٣) الحديث في سنن ابن ماجة كتاب (الوصايا) باب: الحيف في الوصية ج ٢ ص ٩٠٢ رقم ٢٧٠٣ قال: حدثنا سويد بن سعيد، ثنا عبد الرحيم بن زيد العمى، عن أبيه عن أَنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من فر من ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة". وفي الزوائد: في إسناده "زيد العمى". وترجمة عبد الرحيم بن زيد (ق) العمى في ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٦٠٥ رقم ٥٠٣٠ قال البخاري: تركوه. وقال يحيى: كذاب. وقال مرة: ليس بشيء. وقال الجرجاني: غير ثقة. وقال حاتم: ترك حديثه. وقال أبو زرعة: واه. وقال داود: ضعيف. مات سنة أربع وثمانين ومائة. والحديث في الصغير برقم ٨٨٨٦ ج ٦ من رواية ابن ماجة عن أَنس قال المناوي: الحديث أفاد أن حرمان الوارث حرام، بل قضية هذا الوعيد أنه كبيرة وبه صرح الذهبي وغيره من حديث سويد بن سعيد عن عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه (عن أَنس) بن مالك وهؤلاء الثلاثة ضعفاء ومن ثم قال الشيباني: حديث ضعيف جدا انفرد به ابن ماجة وقال الذهبي في الكبائر: في سنده مقال: وقال المنذري: ضعيف. هذا وقد رمز له المصنف بالضعف.