(١) الحديث ذكره العجلونى في كشف الخفاء عند ذكره لحديث: "ما ترك القاتل على المقتول من ذنب" ج ٢ ص ٢٥٨ رقم ٢٢٠٠ وقال: أخرجه سعيد بن منصور من مرسل عمرو بن شعيب "من قتل صبرًا كان كفارة لخطاياه". ورواه ابن الأحوص، ومحمد بن الفضل، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده رفعه بلفظ: "قتل الرجل صبرا كفارة لما كان قبله من الذنوب". والحديث في كنز العمال (الفصل الأول في وجوب الحدود) هن الإكمال ج ٥ ص ٣٠٨ رقم ١٢٩٦٨ من رواية ابن النجار عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده. قال: "من قتل صبرًا كان كفارة لخطاياه". والقتل صبرا هو: صاحب النهاية ج ٣ ص ٨ مادة (صبر): رويت أحاديث كثيرة توضح معنى القتل صبرًا منها: حديث في الذي أمسك رجلا وقتله آخر فقال: "اقتلوا القاتل واصبروا الصابر" أي: احبسوا الذي حبسه للموت حتى يموت كفعله به. وكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرًا. وفي الهامش قال: قال في اللسان: المصبورة التي نهى عنها: هي المحبوسة على الموت. (٢) الحديث في مجمع الزوائد (كتاب الجهاد) باب: فيما تحصل به الشهادة ج ٥ ص ٣٠٠ قال: وعن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما تعدون الشهيد فيكم؟ فقلنا: من قتل في سبيل الله. فقال: "من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن غرق في سبيل الله فهو شهيد ومن قتله البطن فهو شهيد، والمرأة يقتلها نفاسها فهي شهيدة". قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه (عبد الرحمن بن زياد بن أنعم) وهو ضعيف. انظر الباب ففيه أحاديث كثيرة بهذا المعنى لغير ابن عمرو. (٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق (كتاب العقول) باب: شبه العمد ج ٩ ص ٢٧٩ رقم ١٧٢٠٣ قال: عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل في عميا رميا بحجر، أو ضربا بسوط، أو بعصا، فعقله عقل الخطأ، ومن قتل اعتباطا =