= فهو قود لا يحال بينه وبين قاتله، فمن حال بينه وبين قاتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا". وقال المحقق: أخرجه البيهقي، وقال: وصله سليمان بن كثير، والحسن بن عمارة، وإسماعيل بن مسلم، ورواه حماد بن زيد في آخرين عن عمرو عن طاوس مرسلًا، قلت: فإسقاطه للحسن بن عمارة كما فعله ابن حزم ليس إلا تعصبا. وقال المحقق أيضًا عن عبارة "فقتله قتل الخطأ": إنها في الأصل ولكن هذا من وجهة نظره يعتبر خطأ وتحريفا. وقال: في المحلى والبيهقي "فعقله عقل الخطأ". وقال البيهقي: "أو رميا" بدلا من (رميًا) فقط. عمِّيَّا جاء في النهاية ج ٣ ص ٣٠٥ باب العين مع الميم حديث من قتل في عمِّيَّا. المعنى: أن يوجد بينهم قتل يعمى أمره ولا بين قاتله، فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية. اعتباطا: جاء في النهاية ج ٣ ص ١٧٢ مادة "عبط": من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود، أي: قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة وجب قتله، فإن القاتل يقاد به ويقتل. (١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني في حديث (بشر أبي نصر عن القاسم) ج ٨ ص ٢٨٣ رقم ٧٩٢٧ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي، وثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يحيى الحماني قالا: ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي المهلب، عن محمد بن يزيد الثقفي، أخبرني بشر أبو نصر عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قدر على طمع من طمع الدنيا فأداه ولو شاء لم يؤده زوجه الله -عزَّ وجلَّ- من الحور العين حيث شاء". قال المحقق: لم يتكلم عليه في المجمع ١٠/ ٢٩٦. (٢) بياض بالأصل يسع كلمتين. (٣) الحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (كتاب الجنائز) باب ما جاء في ثواب من قدم ولدًا ج ٤ ص ١٦٩ رقم ١٠٦٧ قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمى. أخبرنا إسحاق بن يوسف أخبرنا العوام بن حوشب، عن أبي محمد مولى =