(١) الحديث أخرجه أبو داود في مراسيله باب (الكلالة) ص ٤٠، ٤١ الطبعة الأولى بالمطبعة العلمية سنة ١٣١٠ هـ بلفظ: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله: يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة، قال: "من لم يترك ولدا ولا والدًا فورثته كلالة" قال أبو داود: روى عمار عن أبي إسحاق، عن البراء في الكلالة قال: يكفيك آية الصيف (*). (٢) الحديث في الصغير برقم ٩٠٣٢ بلفظه من رواية الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة، ورمز له بالضعف. قال المناوي: أي كاملة. (٣) الحديث في كنز العمال ج ١٢ ص ٢٨٦ (كتاب الفضائل) باب: بيت المقدس من الإكمال، حديث رقم ٣٥٠٦٢ بلفظه. والحديث في الصغير برقم ٩٠١٥ بلفظه من رواية البيهقي عن ميمونة - رضي الله عنها - ورمز له المصنف بالحسن. قال المناوي: ليس كما قال؛ ففيه عثمان بن عطاء الخراساني أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: ضعفه الدارقطني وغيره، وقال عبد الحق: إسناده ليس بقوي. === (*) وسميت آية الصيف بذلك؛ لأنها نزلت في الصيف، وقال الواحدى: أنزل الله في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء، وهي التي في أول النساء، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها، اهـ: هامش ابن كثير. والحديث أخرجه البيهقي في سننه (كتاب الفرائض) باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن ج ٦ ص ٢٢٤ بلفظ: وأخبرنا أبو بكر محمد بن محمد، أنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم الداودى، ثنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤى، ثنا أبو داود السجستانى، ثنا حسين بن علي بن الأسود، ثنا يحيى بن آدم، ثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله: "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة" قال: "من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة" قال أبو داود: وروى عمار ... إلخ. قال الشيخ: هذا هو مشهور، وحديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع وليس بمعروف. والحديث في الصغير برقم ٩٠١٩ بلفظه من رواية البيهقي في السنن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلًا، ورمز له بالضعف. وانظر تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٤٢٥ سورة النساء آية الكلالة.