أبو نعيم في المعرفة: عن محمد بن قيس بن مخرمة وجعله مرسلًا، ومحمد تابعي (٢).
(١) الحديث في -كشف الأستار عن زوائد البزار- في -كتاب الصوم -باب صيام الولى عن الميت إن شاء ج ١ ص ٤٨١ برقم ١٠٢٣ قال: حدثنا بشير بن آدم بن بنت أزهر يحيى بن كثير الزيادى، ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "من مات وعليه صيام، فليصم عنه وليه إن شاء" قلت: هو في الصحيح خلا قوله "إن شاء". قال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا من حديث عبيد الله، ورواه عنه يحيى بن أيوب وابن لهيعة. قال محققه: وقال الهيثمي في الزوائد هو في الصحيح خلا قوله "إن شاء" رواه البزار وإسناده حسن ج ٣/ ١٧٩. وانظر السنن الكبرى للبيهقي في (كتاب الصوم) باب: من قال: يصوم عنه وليه ج ٤ ص ٢٥٥ دون كلمة "إن شاء" عن عائشة. وحديث عائشة - رضي الله عنها - بلفظ: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" دون قوله "إن شاء"، أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ج ٣ ص ٥٠٦ رقم ٥٥٧١ وقال محققه فيض القدير رقم ٩٠٣٨. وعزاه لأحمد والبخاري وأبو داود عن عائشة، ورمز له السيوطي بالصحة، قال المناوي: صححه أحمد، وعلق الشافعي القول به على ثبوت الحديث وقد ثبت أحمد ج ٦ ص ٦٩ البخاري الصيام -باب من مات وعليه صوم. مسلم ١١٤٧ الصيام -باب قضاء الصيام عن الميت من حديث هارون بن سعيد الأيلى، وأحمد بن عيسى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن محمد بن جعفر، حدثه عن عروة عن عائشة مرفوعًا. تلخيص الحبير ج ٢ ص ٢٠٩. (٢) الحديث في كنز العمال في فضل الحرمين ج ١٢ ص ٢٧٢ برقم ٣٥٠٠٨ بلفظه من رواية أبي نعيم في المعرفة، عن محمد بن قيس بن مخرمة وجعله مرسلًا ومحمد تابعي. ترجمة محمد بن قيس: محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب المطلبى: يقال له رؤبة، وقد وثقه أبو داود وغيره، هكذا أورد في تقريب التهذيب لخاتمة الحفاظ العسقلانى ج ٢ ص ٢٠٢ برقم ٦٤٤. ترجمة قيس بن مخرمة: في أسد الغابة ج ٤ ص ٤٤٥ برقم ٤٣٩٥ قال: قيس بن مخرمة بن المطلب بن مناف بن قصى القرشي المطلبى أبو محمد وقيل أبو السائب ولد هو ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفيل، روى ذلك ابن إسحاق عن المطلب بن قيس، عن أبيه، عن جده قيس بن مخرمة. قال: كنت أنا ورسول الله لدَّةً- ولدنا عام الفيل. وهو أحد المؤلفة قلوبهم روى عنه ابناه عبد الله ومحمد وكان عبد الله من الفضلاء أخرجه الثلاثة- استيعاب الترجمة: ج ٨/ ٢١١ رقم ٧٢٢٩.