(١) الحديث في صحيح البخاري في كتاب (التوحيد) باب وكان عرشه على الماء ج ٩ ص ١٥٥ قال: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن أبيه عن ابن أبي نُعم أو أبي نعم -شك- عن أبي سعيد الخدري قال: بعث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بِذُهَيْبَةٍ فقسمها بين أربعة، وحدثني إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي وهو باليمن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بذهيبة في تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلى، ثم أحد بنى مجاشع، وبين عيينة بن بدر الفزاري، وبين علقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بنى كلاب، وبين زيد الخيل الطائى، ثم أحد بنى نبهان، فتَغضَّبَتْ قريش والأنصار فقالوا: يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا؟ قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال: يا محمد! اتق الله. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فمن يطع الله إذا عصيته؟ ! فيأمنى على أهل الأرض ولا تأمونى؟ فسأل رجل من القوم قتله -أراه خالد بن الوليد- فمنعه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما ولى قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن من ضئضئ هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد". (*) اللَّقحة بالكسر والفتح: الناقة القريبة العهد بالنتاج: نهاية. (* *) يَكون قرشي أو ... هكذا بالمخطوطة ولعل الصواب: إلا أن يكون قُرشيًّا أو أنصاريًّا أو دوسيًّا على حذف اسم يكون وتقديره (المُهْدى) ويؤيد هذا رواية المستدرك (إلا أن تكون من قرشى). (٢) الحديث في المستدرك للَحاكم في كتاب (البيوع) باب: "من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ... " ج ٢ ص ٦٢، ٦٣ قال: أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد القنطرى ببغداد، وأبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو (قالا): ثنا أبو قلابة، وأخبرنى أبو عمر بن نجيد، حدثنا أبو مسلم -قالا-: ثنا أبو عاصم، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقحة فأتبته فيها بست بكرات فتسخطها الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من يعذرنى من فلان؟ أهدى إلى لقحة، فكأني أنظر إليها في وجه بعض أهلى، فأثبته بست بكرات فتسخطها، لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا أن تكون من قرشى أو أنصارى أو ثقفى أو دوسى". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. إلا أنه قال: فأثبته منها بدل (منه). (٣) جاء في نوادر الأصول للحكيم الترمذي في الأصل الخامس والتسعين ص ١٣٢ قال: عن =