= وانظر الإحسان ج ٢ ص ٢١٥ رقم ٤٢١٣ فقد أورده من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. والحديث في سنن النسائي كتاب (النكاح) الرضاعة: القدر الذي يحرم من الرضاعة ج ٦ ص ٨٣ بلفظ: أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن هشام قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان". والحديث في الإحسان بترتيب أحاديث ابن حبان ج ٦ ص ٢١٤ كتاب (الرضاع) في ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار برقم ٤٢١٢ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى - بعسكر مكرم- حدثنا أحمد بن عبدة الضبى، حدثنا محمد بن دينار الطاحى، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان". والحديث في الطبراني ج ١ ص ٨١ برقم ٢٤٨ في مرويات الزبير بن العوام بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا روح بن عبد المؤمن المضري قالا: ثنا محمد بن دينار، ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن الزبير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان". والحديث في مسند الإمام الشافعي تحت عنوان: ومن كتاب (الرضاع) ص ٣٠٧ بلفظ: أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان". والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند ابن الزبير) ج ٦ ص ٥ بلفظه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا هشام، عن أبيه عن ابن الزبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصة والمصتان". والحديث في مجمع الزوائد، ج ٤ ص ٢٦١ كتاب (النكاح) باب: في الرضاع بلفظ: وعن عمرو بن دينار قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال: إن ابن الزبير يزعم أنه لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان، فقال ابن عمر: قضاء الله ورسوله خير من قضاء ابن الزبير، قليل الرضاع وكثيره سواء. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك و (الإملاجة): المرة من الرضاع. اهـ: نهاية بتصرف. ترجمة: (إبراهيم بن يزيد الخوزي): في ميزان الاعتدال ج ١ ص ٧٥ رقم ٢٥٤ قال: إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي عن طاووس، وعطاء، وعدة، وعنه وكيع، وزيد بن الحباب وجماعة، قال أحمد والنسائي: متروك. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: سكتوا عنه. (١) الحديث في مسند الإمام أحمد (حديث أم الفضل بن عباس) ج ٦ ص ٣٣٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، قال: ثنا أيوب عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث الهاشمي عن أم الفضل. قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتي فجاء أعرابى. فقال: يا رسول الله: كانت لي امرأة فتزوجت عليها امرأة أخرى، فزعمت امرأتى الأولى: أنها أرضعت امرأتي الحدثى إملاجة أو إملاجتين، وقال مرة: رضعة. أو رضعتين، فقال: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" أو قال: "الرضعة أو الرضعتان". =