= والحديث في صحيح مسلم بشرح النووي كتاب (الرضاع) ج ١٠ ص ٢٨، ٢٩ بلفظ حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السرى، حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان". والحديث في سنن النسائي كتاب (النكاح)، باب: الكلام الذي ينعقد به النكاح القدر الذي يحرم من الرضاعة ج ٦ ص ١٠١ بلفظ أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله. قال حدثنا محمد بن سواء. قال حدثنا محمد بن سواء. قال حدثنا سعيد عن قتادة وأيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحرث بن نوفل عن أم الفضل أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرضاع. فقال: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان". وقال: المصة والمصتان. والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (النكاح) باب: "لا تحرم المصة ولا المصتان"ج ١ ص ٦٢٤ برقم ١٩٤١ من طريق قتادة وعبد الله بن الحارث عن أم الفضل، حدثته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة والمصتان". (١) الحديث في سنن الدارقطني ج ٤ ص ١٧٣ في كتاب (المكاتب) الرضاع، برقم ٥ بلفظ: نا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب، نا محمد بن سنان، نا عبيد الله بن تمام، نا حنظلة، نا سالم بن عبد الله عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تحرم الرضعة ولا الرضعتان". (٢) الحديث في كنز العمال ج ٦ ص ٢٧٣ كتاب (الرضاع) من قسم الأقوال الإكمال برقم ١٤٦٧١ بلفظ "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان" وعزاه إلى أم الفضل. (٣) الحديث في مصنف عبد الرازق ج ٧ ص ٤٦٨ برقم ١٢٩٢٢ بلفظ: عبد الرازق، عن معمر، عن أيوب أن ابن الزبير كان يقول: "لا تحرم المصة والمصتان" يروى ابن الزبير ذلك عن عائشة. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الرضاع) باب: من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات، ج ٧ ص ٤٥٤ بلفظ: (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ. وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، نحن عبد الله بن الزبير يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان". وانظر شرح السنة للبغوى ج ٩ ص ٨١ رقم ٢٢٨٤.