للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٧٥/ ٢٥٨٣٦ - "لا يَبْغِي عَلَى النَّاسِ إِلا وَلَدُ بَغِيٍّ، وَإلا مَنْ فِيهِ عِرْقٌ مِنْهُ".

طب عن أبي موسى (١).

١٤٧٦/ ٢٥٨٣٧ - "لا يَبْغِي عَلَى النَّاسِ إِلا وَلَدُ غِيَّةٍ أوْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُ".

الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن أبي موسى (٢)

١٤٧٧/ ٢٥٨٣٨ - "لا يَبْقَى فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ".

ابن النجار عن عائشة (٣).

١٤٧٨/ ٢٥٨٣٩ - "لا يبْقَى يَوْمَ عَرَفَةَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ


= قال المحقق: عبد الرحمن بن مالك بن مغول أبو زكريا الكوفي: ضعفوه، متهم بالكذب، والوضع: تاريخ بغداد ١٠/ ٢٣٥.
(١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الخلافة) باب: في عمال السوء وأعوان الظلمة ج ٥ ص ٢٣٣ بلفظ: وعن أبي الوليد القرشي، قال: كنت عند بلال بن أبي بردة، فجاء رجل من عبد القيس، فقال: أصلح الله الأمير إن أهل الطف لا يؤدون زكاة أموالهم. فقال: وما كان قد علمت ذلك فأخبرت الأمير، فقال: ممن أنت؟ فقال: من عبد القيس، فسأل عن فلان بن فلان كيف حسبه فيهم، فرجع الرسول، فقال: وجدته يغمز في حسبه، فقال: الله أكبر، حدثني أبي عن جدى أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبغى على الناس إلا ولد بغى، وإلا من فيه عرق منه" وقال أبو الوليد: "لا يسعى".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وأبو الوليد القرشي مجهول، وبقية رجاله ثقات.
والحديث في الصغير برقم ٩٩٤١ بلفظ الكبير وروايته، ورمز له بالضعف.
قال المناوي: قال الهيثمي: فيه (أبو الوليد القرشي) مجهول، وبقية رجاله ثقات، وقال ابن الجوزي: فيه (سهل الأعرابي) قال ابن حبان: منكر الرواية لا يقبل ما انفرد به.
(٢) سبق الحديث في رقم ١٤٦٧ فانظره.
(٣) الحديث في نيل الأوطار للشوكاني كتاب (الجهاد والسير) باب: منع أهل الذمة من سكنى الحجاز ج ٨ ص ٢٢٢ بعد أن ذكر حديث ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قول: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما، وقال: رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، ذكر بعده حديث عائشة - رضي الله عنها - قال: وعن عائشة قالت: "آخر ما عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يترك بجزيرة العرب دينان" ثم قال الشوكانى: بعد التعليق على الأحايث السابقة قال: وحديث "لا يترك بجزيرة العرب دينان" ونحوه، فهذا الاستنباط واقع في مقابلة النص المصرح فيه بأن العلة كراهة اجتماع دينين، فلو فرضنا أنه لم يقع النص إلا على إخراجهم من الحجاز لكان المتعين بقية جزيرة العرب به لهذه العلة، فكيف والنص الصحيح مصرح بالإخراج من جزيرة العرب؟ ! .

<<  <  ج: ص:  >  >>