= (أبو حرة الرقاشي) روى عن عمه، وعنه علي بن زيد بن جدعان، وسلمة بن دينار والد حماد، قال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم وغيره: اسمه حنيفة، وقال الآجري: عن أبي داود لا أدرى ما اسمه، وهو ثقة قلت: إنما هو مشهور بكنيته، وقال ابن منده وأبو نعيم وابن قانع والباوردي وجماعة: إن حنيفة اسم عم أبي حرة، وكذا الطبراني في المعجم الكبير. وقال أبو نعيم وغيره: اختلف في اسم أبي حرة فقيل: حكيم بن أبي يزيد وقيل غير ذلك. (تهذيب التهذيب ج ٣ ص ٦٤). (حنيفة الرقاشى عم أبي حرة) واختلف في اسم أبي حرة فقيل: حكيم بن أبي يزيد، وقيل غيره. روى حماد بن سلمة، عن واصل بن عبد الرحمن، عن أبي حرة الرقاشى عن عمه حنيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". أخرجه ابن منده وأبو نعيم (أسد الغابة ج ٢ ص ٦٩ رقم ١٢٩٥). (١) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة ج ٢/ ٩٨٩ رقم ٤٤٩ بلفظ: حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا ابن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لأحدكم" الحديث. (٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (اللقطة) باب: في الكفر بعد الإيمان, ج ١٠/ ٦٦٧, ٦٦٨ رقم ١٨٧٠٤ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقامى فيكم فقال: "والذي لا إله غيره ما يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزانى، والتارك للإسلام المفارق للجماعة". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١/ ٣٨٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي, ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش ... إلخ السند كما في مصنف عبد الرزاق، والحديث بلفظ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى" الحديث. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (الديات) باب: ما يحل به دم المسلم ج ٩/ ٤١٣ رقم ٧٩٥٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاثة نفر: النفس بالنفس" الحديث. =