عب، ط، والدارمي، حم، ت حسن، هـ، ك، ق، ن عن عثمان بن عفان, حم، ن عن عائشة، حم عن طلحة (١).
= وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الديات) باب: قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ج ٩/ ٦ بلفظ: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة, عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس .. إلخ". وأخرجه الإمام مسلم في (القسامة) باب: ما يباح به دم المسلم ج ٣/ ١٣٠٢ رقم ٢٥ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش ... إلخ السند كما سبق، ولفظ الحديث كما في الأصل بتقديم: الثيب الزانى ... إلخ. وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الحدود) باب: الحكم فيمن ارتد، ج ٤/ ٥٢٢ رقم ٤٣٥٢ قال: حدثنا عمرو بن عوف، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش ... إلخ السند، والحديث بلفظ: "لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى ... إلخ". وأخرجه الإمام الترمذي في (الديات) باب: لا يحل دم امرئ مسلم ... ج ٤/ ١٩ رقم ١٤٠٢ بلفظ: حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش ... إلخ. والحديث بلفظ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ... إلخ". وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (تحريم الدم) باب: ذكر ما يحل به دم المسلم ج ٧/ ٩٠، ٩١ بلفظ: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأ عبد الرحمن، عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله" الحديث. وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الحدود) باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ج ٢/ ٨٤٧ رقم ٢٥٣٤ بلفظ: حدثنا علي بن محمد، وأبو بكر بن خلاد الباهلي؛ قالا: ثنا وكيع عن الأعمش ... إلخ السند كما سبق، والحديث بلفظه. (١) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (اللقطة) باب: في الكفر بعد الإيمان ج ١٠/ ١٦٧ رقم ١٨٧٠٢ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي النضر، عن بُسر بن سعيد قال: قال عثمان بن عفان، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم المسلم إلا بثلاث: إلا أن يزنى وقد أحصن فيرجم، أو يقتل إنسَانًا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل". =