(١) الحديث في صحيح مسلم كتاب (الصيام) باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى برقم ١٤٠ (٨٢٧) بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن عبد الملك (وهو ابن عمير) عن قزعة عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: سمعت منه حديثًا فأعجبنى، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فأقول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول: "لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر من رمضان". (٢) الحديث في سنن الترمذي ج ٣ ص ٢٢٢ في أبواب (البر والصلة) باب: ما جاء في إصلاح ذات البين، برقم ٢٠٠٣ بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا بشر بن السّرِيِّ. وأبو أحمد قالا: حدثنا سفيان، عن ابن خثيم، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت زيد قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس" وقال محمود في حديثه: "لا يصلح الكذب إلا في ثلاث". قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خيثم. وفي مصنف ابن أبي شيبة ج ٩ ص ٨٤، ٨٥ برقم ٦٦١٦ بلفظ: محمد بن عبد الله الأسدي، عن سفيان، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر، عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل امرأته ليرضيها، أو إصلاح بين الناس، أو كذب في الحرب ... ". وقال المحقق: أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٦/ ٤٦١ من طريق سفيان. والحديث في إتحاف السادة المتقين ج ٧ ص ٥٢٣ بلفظ: وعند ابن جرير: "لا يصلح الكذب إلا في إحدى ثلاث: الرجل يصلح بين الرجلين، وفي الحرب، والرجل يحدث امرأته". (٣) الحديث في إتحاف السادة المتقين كتاب (آفات اللسان) في بيان ما يرخص فيه من الكذب ج ٧ ص ٥٢٣ تعليق الزبيدي على قول الغزالى: فالذي يدل على الاستثناء ما روى عن أم كلثوم قالت: ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرخص في شيء من الكدب إلا في ثلاث: "الرجل يقول القول يريد الإصلاح، والرجل =