للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٤٨/ ٢٦٣٠٩ - "لا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلا فِي إِحْدَى ثَلاثٍ: الرَّجُلِ يُصْلِحُ بَينَ الرَّجُلَينِ، وَفِي الْحَرْبٍ، وَالرَّجُلِ يُحدِّثُ امْرأَتَهُ".

ابن جرير عن أم كلثوم بنت عقبة (١).

١٩٤٩/ ٢٦٣١٠ - "لا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيلِ، وَلا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ، وَلا تُسَافِرُ امْرَأةٌ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، ولا عَلَى خَالتِهَا".

ابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٢).

١٩٥٠/ ٢٦٣١١ - "لا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ".

حم، عب، ش، خ، م، د، ن عن أبي هريرة (٣).


= يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها" قال الزبيدي: رواه مسلم في صحيحه وقد تقدم، وعند ابن جرير: "لا يصلح الكذب إلا في إحدى ثلاث: الرجل يصلح بين الرجلين، وفي الحرب، والرجل يحدث امرأته" ورواه ابن جرير أيضًا من حديث أبي الطفيل بلفظ: "رجل كذب امرأته ليستصلح خلقها، ورجل كذب ليصلح بين امرأين مسلمين، ورجل كذب في خديعة حرب؛ فإن الحرب خدعة" اهـ.
(١) الحديث في إتحاف السادة المتقين كتاب (آفات اللسان) في بيان ما يرخص فيه من الكذب ج ٧ ص ٥٢٣ قال: فالذي يدل على الاستثناء ما روى عن أم كلثوم (بنت عقبة) -هذا قول الزبيدي الذي بين القوسين- قالت: ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها" وقال الزبيدي تعليقا: رواه مسلم في صحيحه وقد تقدم، وعند ابن جرير: "لا يصلح الكذب إلا في إحدى ثلاث: الرجل يصلح بين الرجلين، وفي الحرب، والرجل يحدث امرأته" انظر الحديث السابق.
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة) الأوقات المكروهة ج ٧ ص ٤٢٢ برقم ١٩٦١٥ بلفظ: "لا يصلى أحدكم بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها" وعزاه لابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٢٤٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يصلى الرجل في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء" وقال مرة: "عاتقه".
والحديث في مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٣٥٣ كتاب (الصلاة) باب: ما يكفى الرجل من الثياب برقم ١٣٧٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يصلِّينَّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".

<<  <  ج: ص:  >  >>