للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٤٨/ ٢٦٤٠٩ - "لا يَقْبَلُ اللهُ -تَعَالى- صَلاةَ رَجُلٍ لا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ حَتَّى يَجْمَعَهُمَا؛ فإن الله -تَعَالى- قَدْ جَمَعَهُمَا، فَلا تُفرِّقُوا بَينَهُمَا".

حل عن أنس (١).

٢٠٤٩/ ٢٦٤١٠ - "لا يَقْبَلُ اللهُ الإيمَانَ والصَّلاةَ إِلا بِالزَّكَاةِ".

الديلمي عن ابن عمر (٢).

٢٠٥٠/ ٢٦٤١١ - "لا يَقْبَلُ اللهُ مِنَ امْرَأةٍ صَلاةً لا تُوَارِي زِينَتَهَا، وَلا جَارِيةٍ بَلَغَت المحيضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ".

ط عن أبي قتادة (٣).


= وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية، روى عنه ابن حكيم بن معاوية ... إلخ.
أما ابنه حكيم فترجمته في تقريب التهذيب لابن حجر برقم ٥٢٠ وفيها: حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، والد بهز، من الثالثة، روى له البخاري معلقا، كما روى له الأربعة- أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه-.
وترجمة بهز بن حكيم في نفس المصدر برقم ١٥٠ وفيها: بهز بن حكيم بن معاوية القشيري، أبو عبد الملك، صدوق، من السادسة.
مات قبل الستين -أبي بعد المائة- وروى له البخاري معلقا، كما روى له الأربعة.
(١) الحديث رواه أبو نعيم في الحلية ج ٩ ص ٢٥٠ نشر الخانجى، في ترجمة (محمد بن أسلم) بلفظ: حدثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن أسلم، ثنا إبراهيم بن سليمان، ثنا عبد الحكم عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقبل الله صلاة رجل ... " وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وترجمة (محمد بن أسلم) في ص ٢٣٨ وما بعدها برقم ٤٤٧ من المصدر المذكور، وقد قدمها أبو نعيم بقوله: ومنهم السليم الأسلم، المذكور بالسواد الأعظم، الطوسي أبو الحسن محمد بن أسلم ... إلى آخر الترجمة وكلها في مدحه والثناء عليه وبيان أحواله وشمائله، ونقضه على الخالفين من الجهمية والمرجئة، وأنه أدرك من التابعين جماعة.
والحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس ص ٣١٦ مصورة بمكتبة المجمع، عن مخطوطة بمكتبة الأزهر- بلفظ المصنف مع اختلاف يسير جدا، عن أنس بن مالك.
(٢) الحديث في كنز العمال ج ٦ ص ٢٩٨ ط حلب كتاب (الزكاة) الفصل الأول في الوجوب والترغيب فيها برقم ١٥٧٨٩ من الإكمال بلفظ: "لا يقبل الله الإيمان والصلاة إلا بزكاةٍ" للديلمي عن ابن عمر.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد ج ٢ ص ٥٢ ط بيروت كتاب (الصلاة) باب: ما تلبس المرأة في الصلاة - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا جارية بلغت الحيض حتى تختمر". =

<<  <  ج: ص:  >  >>