كتاب الحجر
[١٦٣٠ - للحجر خمسة أسباب]
الأوَّل: الجنون، ولا عبرة بشيء من أقوال المجنون.
الثاني: الصِّبي، ولا يُعتبر من الصبيِّ قول ملزِم، وإِنَّما اعتُبر قوله في الصلاة؛ لأنَّه غير ملزم.
الثالث: الرقُّ، وتصرُّف الرقيق ثلاثة أقسام:
الأوَّل: ما لا ينفذ وإِن أذن السيِّد، كالولايات والشهادات.
الثاني: ما ينفذ بغير إِذن السيِّد، كالعبادات والتصرُّفِ في النكاح المأذون.
الثالث: ما يقف على الإِذن، كالبيع والنكاح، وكذلك الشراءُ على الأصحِّ.
الرابع والخامس: السَّفَه والفَلَس.
* * *
[١٦٣١ - فصل في بيان أسباب البلوغ]
وله أسباب:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.