الثالثة: أن تتواصلَ الزراعةُ على العادة شهرًا أو شهرين، ويتَّفق إِدراكُ أحدهما، وبدوُّ الاشتداد في الآخر، فالضمّ متَّفق عليه؛ لأنَّه يُعدُّ زرعًا واحدًا.
الرابعة: أن تتواصلَ الزراعة، أو يتحدَ تاريخ زرعين، ثمَّ يدرك أحدهما والآخر بَقْل، فالأصحُّ الضمُّ، وأبعدَ من خرَّجه على الخلاف (١).
الخامسة: أن تدرك إِحدى القطعتين، ويظهر حبُّ الأخرى من غير اشتداد، فهو كإطلاع ثمره مع إِدراك أخرى.
* * *
[٧٦٤ - فصل في تلاحق الذرة]
وفيه صور:
الأولى: أن تُحصد، ثمَّ تخرج من أصولها أغصانٌ، فتدرك، ففيه أوجه:
أحدها: لا ضمَّ؛ كحملي شجرة.
والثاني: الضمُّ؛ لاتحاد الزرع.
والثالث: التخريجُ على الخلاف في الزرع بعد الحَصْد.
الثانية: أن ينتثر من حبَّاتها ما ينبت ويُدرك بعد إدراك (٢) الأوَّل، فوجهان: أحدُهما: الضمُّ. والثاني: الإِلحاقُ بزراعة بعد إِدراك أخرى (٣).
(١) في "ح": "الضم، وقيل: على الخلاف".(٢) في "م": "إفراك".(٣) في "ح": "الأخرى".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.