[المبحث العاشر حلول القرض إذا شرط تأجيله]
قال المؤلف - رحمه الله -: "بل يثبت بدله في ذمته حالاً ولو أجله".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - توجيه الحلول.
٢ - ما يترتب عليه.
[المطلب الأول توجيه الحلول]
مما وجه به حلول القرض المؤجل ما يأتي:
١ - أن الأصل في القرض الحلول والحال لا يتأجل.
٢ - أن تأجيل الحال عدة وتبرع فلم يلزم الوفاء به.
٣ - أن القرض عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف.
[المطلب الثانى ما يترتب على حلول القرض المؤجل]
مما يترتب على ذلك ما يأتي:
١ - لزوم الوفاء عند الطلب.
٢ - تحريم التأخير من غير عذر.
٣ - جواز العقوبة على التأخير من غير المعذور.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.