١ - البراءة.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: البراءة:
إذا سلم الكفيل المكفول في الوقت المحدد والمكان المحدد برئ الكفيل من الكفالة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه أدى ما الترْم به وهو تسليم المكفول تسليمًا معتبرًا فبرئت ذمته بذلك كما لو قضى الحق.
الفرع الثاني: إذا كان التسليم في غير المكان المحدد:
وفيه أمران هما:
إذا سلم الكفيل المكفول في غير المكان المحدد لم يبرأ ولو كان في الوقت المحدد.
وجه عدم براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه لم يحصل به ما التزم به، وهو تسليم المكفول في وقته المحدد ومكانه المحدد.
المسألة الثانية: إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان يمكن الاستيفاء.
٢ - إذا كان لا يمكن الاستيفاء.
الفرع الأول: إذا كان يمكن الاستيفاء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - المثال.
٢ - البراءة.
٣ - التوجيه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.