الفرع الثاني: التوجيه:
وجه براءة الكفيل بتلف العين المكفول بها: أن الهدف من الكفالة هو إحضار هذه العين وقد تلفت مع تعذر مطالبة المتلف بالبدل فلا يبقى للكفالة مجال.
المسألة الثانية: إذا تلفت العين بفعل آدمي:
وفيها فرعان هما:
١ - البراءة.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: البراءة:
إذا تلفت العين المضمونة بفعل آدمي لم يبرأ الكفيل ولزمه إحضار البدل من مثل أو قيمة.
وجه عدم براءة الكفيل إذا تلفت العين بفعل آدمي: أنه يمكن مطالبته بالبدل، فيلزم الكفيل أن يطالبه به. فلا يسقط الحق مع إمكان الحصول عليه.
[المطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفول]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان التسليم في الوقت المحدد.
٢ - إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد.
المسألة الأولى: إذا كان التسليم في الوقت المحدد:
١ - إذا كان التسليم في المكان المحدد.
٢ - إذا كان التسليم في غير المكان المحدد.
الفرع الأول: إذا كان التسليم في المكان المحدد:
وفيه أمران هما:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.