الجانب الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - أنه يرجع إلى العرف فإذا كان يجيز القبض جاز القبض وإذا كان العرف يمنع القبض لم يجز القبض.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الرجوع إلى العرف: أن العادة محكمة يرجع إليها عند الخلاف فيما لا شرع فيه، وهذا مما لا شرع فيه فيرجع فيه إلى العرف.
٢ - أن الرجوع إلى العرف وسط بين منع القبض مطلقًا فيضيع حق الموكل في يد المشتري. وبين الجواز مطلقًا فيضيع حق الموكل بيد الوكيل.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القبض إذا دل عليه العرف، لمصلحة الموكل فيجوز بغير إذنه، كإنقاذ ماله من الهلكة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.