[المبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيع]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - تسليم الثمن.
٢ - قبض المبيع.
[المطلب الأول تسليم الثمن]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - حكم التسليم.
٢ - التوجيه.
٣ - ضمان الثمن بالتلف.
المسألة الأولى: حكم التسليم:
الوكيل في الشراء يلزمه تسليم الثمن للبائع سواء نص عليه الوكل في الوكالة أم سكت عنه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم تسليم الوكيل في الشراء الثمن للبائع: أنه من مقتضيات الشراء كتسليم البيع.
المسألة الثالثة: ضمان وكيل الشراء للثمن إذا تلف.
وفيها فرعان هما:
١ - صورة تلف الثمن تحت يد الوكيل.
٢ - الضمان.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.