٣ - الضمان لعدم القبض.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا وجد ما يدل على قبض وكيل الشراء للمبيع من غير إذن أو قرينة وجب عليه قبضه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم القبض إذا وجد ما يدل عليه: أن عدم القبض فيه ضرر بالموكل بتعريض ماله للضياع والضرر بالمسلم لا يجوز فيلزم القبض دفعًا لهذا الضرر.
الأمر الثالث: الضمان بعدم القبض:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم الضمان:
إذا تلف المبيع بعدم قبض الوكيل له مع وجود ما يدل على القبض لزمه الضمان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضمان وكيل الشراء للمبيع إذا تلف بعدم قبضه له مع الدليل على القبض: أنه مفرط في ترك القبض، وقد تقدم أن التفريط يرتب الضمان.
المسألة الثانية: إذا لم يوجد إذن بالقبض ولا قرينة:
وفيها فرعان هما:
١ - القبض.
٢ - الضمان.
الفرع الأول: القبض.
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الخلاف.
٣ - الترجيح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.