[المبحث العاشر مكان الوفاء]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره، وإن عقد ببر أو بحر شرطاه".
الكلام في هذا البحث في مطلبين هما:
١ - إذا كان العقد في مكان لا يمكن الوفاء به.
٢ - إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء به.
[المطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء به]
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلته.
٢ - اشتراط الوفاء.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الأمكنة التي لا يمكن الوفاء فيها ما يأتي:
١ - عقد السلم في البحر.
٢ - عقد السلم في البر.
٣ - عقد السلم في الجو.
المسألة الثانية: شرط مكان الوفاء إذا كان مكان العقد لا يصلح للوفاء:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم الشرط.
٢ - أثر عدم الشرط على العقد.
الفرع الأول: حكم الشرط:
وفيه أمران هما:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.