١ - بيان الحجم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحجم:
الأولى أن يكون ما يرمى به المرجوم من الحجارة كحجم فنجال القهوة الكبير أو فوقه قليلا أو دونه قليلا ويجوز بأكبر من ذلك.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - توجيه التحديد بمثل الفنجال.
٢ - توجيه الرمى بما فوقه.
٣ - توجيه الرمي بما دونه.
الجزئية الأولى: توجيه التحديد بالرمي بمثل الفنجال:
وجه ذلك: أن ما فوق هذا الحجم يقتل سريعا فلا يحصل الإيلام الرادع، وما دونه قد لا يقتل، أو يتأخر القتل به فيزيد به التعذيب وذلك لا ينبغي.
الجزئية الثانية: توجيه جواز الرمى بالحجر الكبير:
وجه ذلك قول أبي سعيد في رجم ماعز: فاشتد فاشتددنا خلفه حتى أتى الحرة فأنتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة (١).
الجزئية الثالثة: توجيه جواز الرمي بالحجر الصغير:
وجه ذلك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمى بحصاة مثل الحمصة ثم قال: (ارموا) (٢).
الأمر الثاني: الجلد:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الجلد.
٢ - الموالاة بينه وبين الرجم.
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعتراف على نفسه بالزنا/ ١٦٩٤/ ٢٣.(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ ٤٤٤٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.