الجانب الأول: حكم الجلد:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في جلد الثيب على قولين:
القول الأول: أنه يجلد.
القول الثاني: أنه لا يجلد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول يحلد الثيب بما يأتي:
١ - حديث: (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (١).
٢ - ما ورد عن علي - رضي الله عنه -: أنه جلد ورجم (٢).
٣ - قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٣).
ووجه الاستدلال بها: أنها عامة فيدخل فيها الثيب؛ لأنه زاني.
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ ١٦٩٠.(٢) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب رجم المحصن/ ٦٨١٢.(٣) سورة النور، الآية: [٢].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.