الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن الاستدلال بالآية: بأن عمومها مخصوص بفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما روي عن علي - رضي الله عنه -:
أجيب عن ذلك: بأنه اجتهاد منه وهو معارض بفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو أولى منه.
الجانب الثاني: الموالاة بين الجلد والرجم:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا قيل مجواز الجلد والرجم للمحصن لم تجب الموالاة بينه وبين الرجم، والموالاة بينهما أولى.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه عدم الموالاة.
٢ - توجيه الأولوية.
الجزئية الأولى: توجيه عدم الموالاة:
وجه عدم الموالاة بين الجلد والرجم ما يأتي:
١ - أنه لا دليل على الموالاة والأصل عدمها.
٢ - ما ورد عن علي - رضي الله عنه - أن جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة.
الجزئية الثانية: توجيه الأولوية:
وجه أولوية الموالاة بين الجلد والرجم ما يأتي:
١ - أنه أقل أمد لتعذيب المحدود مما لو ترك يعاني من آلام الجلد قبل رجمه.