٢ - أن مآله إلى القتل فلا فائدة في تركه بعد الجلد.
المسألة الثانية: حد البكر:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - المراد بالبكر.
٢ - حد البكر.
٣ - توجيه التفريق بينه وبين الثيب.
الفرع الأول: بيان المراد بالبكر:
البكر من لم تتوفر فيه شروط الإحصان السابقة.
الفرع الثاني: الحد:
وفيه أمران هما:
١ - الجلد.
٢ - التغريب.
الأمر الأول: الجلد:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان مقدار الجلد.
٢ - الدليل.
الجانب الأول: المقدار:
مقدار الجلد مائة جلدة.
الجانب الثاني: دليل الجلد:
دليل الجلد ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (١).
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) (٢).
(١) سورة النور، الآية: [٢].(٢) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ ١٦٩٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.