٣ - أن الضرر في تغريب العبد على سيده، وذلك من وجوه:
الأول: أنه يحرم من خدمته مدة الغربة.
الثاني: أنه يتحمل تكاليفه في غربته، وهو لا يستفيد منه.
الثالث: أنه يعرضه للإباق من سيده.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجحى - والله أعلم - هو القول بوجوب التغريب.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب التغريب للعبد أن أدلته أظهر وأسلم من المناقشة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عن عدم ذكر التغريب في بعض الأحاديث.
٢ - الجواب عن تضرر السيد بالتغريب.
الجزء الأول: الجواب عن عدم ورود التغريب في بعض الأدلة:
يجاب عن ذلك: بأنه لا يمنع من وروده في أدلة أخرى. وقد ورد كما في أدلة القول الأول.
الجزء الثاني: الجواب عن تضرر السيد بالتغريب:
يجاب عن ذلك: بأن تضرر السيد لا يمنع من تنفيذ الحد لما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.