١ - ثبوت الشرب بها.
٢ - عدد الشهود.
٣ - شروط الشهود.
الجانب الأول: ثبوت الشرب بالشهادة:
وفيه جزءان هما:
١ - الثبوت.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الثبوت:
ثبوت الشرب بالشهادة لا خلاف فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الشرب بالشهادة ما يأتي:
١ - أن الزنا يثبت بها كما تقدم وهو أفحش من الشرب، وإذا ثبت الأفحش ثبت الأخف من باب أولى.
٢ - أن عثمان - رضي الله عنه - أقام الحد بها (١).
الجانب الثاني: عدد الشهود:
١ - بيان العدد.
الجزء الأول: بيان العدد:
الشرب يثبت بشهادة شاهدين.
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه اشتراط الاثنين.
٢ - توجيه الإثبات بالاثنين.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر ٨/ ٣١٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.