[المبحث الرابع تعاطي المسكر]
وفيه مطلبان هما:
١ - الاتجار به.
٢ - أكله أو شربه.
[المطلب الأول الاتجار بالمسكر]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الاتجار بالمسكر لا يجوز.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم الاتجار ما يأتي:
١ - حديث: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) (١).
٢ - حديث: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) (٢).
[المطلب الثاني أكل المسكر وشربه]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ولا يباح شربه للذة ولا لتداوي ولا عطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره.
(١) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب ثمن الخمر والميتة / ٣٤٨٨.(٢) صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام / ٢٢٣٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.