الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل:
١ - تناول المسكر لدفع الغصة.
٢ - تناول المسكر للتداوي.
٣ - تناول المسكر لدفع العطش.
٤ - تناول المسكر للذة.
[المسألة الأولى: تناول المسكر لدفع الغصة]
وفيها أربعة فروع هي:
١ - توجيه ذكره.
٢ - حكمه.
٣ - شرطه.
٤ - مقداره.
الفرع الأول: توجيه ذكر دفع الغصة بالسكر:
وجه إيراد دفع الغصة بالمسكر - وإن كان بعيد الوقوع - أن المؤلف ذكره، وكذلك غيره من الفقهاء رحمهم الله.
الفرع الثاني: حكمه:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
دفع الغصة بالمسكر إذا لم تندفع إلا به وخشي التلف جائز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز شرب المسكر لدفع الغصة إذا لم تندفع إلا به ما يأتي:
١ - أن ذلك ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، لقوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (١).
(١) سورة الأنعام، الآية: [١١٩].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.