الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في ثبوت الشرب بالرائحة على قولين:
القول الأول: أنه يثبت به.
القول الثاني: أنه لا يثبت به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بثبوت الشرب بالرائحة بما يأتي:
١ - ما ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه جلد رجلا وجد منه رائحة الخمر (١).
٢ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قال: إني وجدت من عبيد الله ريح شراب فأقر أنه شرب الطلاء (٢).
ووجه الاستدلال به: أن الرائحة دلت على الشرب، وإذا كانت تدل على الشرب ثبت الشرب بها.
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في ماعز: (استنكهوه) فإن مفهومه أنه لو وجدت منه رائحة المسكر ثبت بها شربه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الشرب لا يثبت بالرائحة: بأن الرائحة قد توجد من غير الشرب ومن ذلك ما يأتي:
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب ٨/ ٣١٥.(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب ٨/ ٣١٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.