[المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويشترط أن يكون نصابا، وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار، أو عرض قيمته كأحدهما.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
١ - اعتبار النصاب.
٢ - ما يقدر به.
٣ - مقداره.
٢ - نقصه.
المسألة الأولى: اعتبار النصاب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في اعتبار النصاب للقطع في السرقة على قولين:
القول الأول: أنه يعتبر فلا يقطع بما دونه.
القول الثاني: أنه لا يعتبر فيقطع بما قل وكثر.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باعتبار النصاب بما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.