الجانب الثالث: الجواب عن القياس:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه في مقابل النص فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن القليل مما يتغاضا عنه ويتسامح فيه بخلاف الكثير فلا يتسامح فيه.
المسألة الثانية: ما يقدر به النصاب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما يقدر به نصاب السرقة على قولين:
القول الأول: أنه يقدر بالدراهم.
القول الثاني: أنه يقدر بالدراهم أو بالدنانير.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن نصاب السرقة يقدر بالدراهم بما يأتي:
١ - حديث: (لا قطع إلا في عشرة دراهم) (١).
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها ١٦٨٤/ ٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.