٥ - عبد المسروق منه.
٦ - شريك المسروق منه.
الأمر الثاني: القطع:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كانت حصة الشريك تبلغ نصابا.
٢ - إذا كانت حصة الشريك لا تبلغ نصابا.
الجانب الأول: إذا كانت حصة الشريك تبلغ نصابا:
وفيه جزءان هما:
١ - القطع.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: القطع:
إذا بلغت حصة الشريك نصابا قطع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قطع الشريك إذا بلغت حصته نصابا: أنه لو انفرد بسرقة هذا المقدار قطع فيقطع إذا سرقه مع غيره.
الجانب الثاني: إذا لم تبلغ حصة الشريك نصابا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في قطع الشريك في السرقة لمن لا يجب عليه القطع إذا لم تبلغ حصته نصابا على قولين:
القول الأول: أنه لا يقطع.
القول الثاني: أنه يقطع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.