١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل بما يأتي:
١ - أن الفرع له شبهة في مال الأصل، والحدود تدرأ بالشبهات.
٢ - أن الأصل لا يقطع بالسرقة من مال الفرع فكذلك الفرع، لا يقطع بالسرقة من مال الأصل.
٣ - أن نفقة الفرع تجب في مال الأصل حفظا لذاته، فلا يتلف شيء من ذاته حفظا للمال المباح لحفظ ذاته.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقطع الفرع بالسرقة من مال الأصل، بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الفرع إذا سرق من الأصل.
٢ - حديث: (تقطع اليد بربع الدينار فصاعدا) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيدخل فيه سرقة هذا المقدار من مال الأصل.
٣ - أن الفرع يقاد بالأصل فيقطع بالسرقة منه كالأجنبي.
٤ - أن الفرع يحد بالزنا بجارية الأصل فيقطع بسرقة ماله كالأجنبي.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
(١) سورة المائدة، الآية: [٣٨].(٢) صحيح مسلم، كتاب الحدور، باب حد السرقة ونصابها / ١٦٨٤/ ٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.