المسألة الأولى: الدفع عن الغير في الفتنة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الدفع عن الغير في الفتنة لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الدفع عن الغير في الفتنة ما يأتي:
قوله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة: (كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه منع الشخص في الفتنة من الدفاع عن نفسه، وإذا منع من الدفاع عن نفسه كان منع الدفاع عن الغير أولى.
٢ - ما ورد أن عثمان - رضي الله عنه - منع من الدفاع عنه وأقره الصحابة على ذلك (٢).
٣ - أن الدفع عن الغير في الفتنة يؤجج الفتنة ويشعل نارها، وهذا ينافي إخمادها والقضاء عليها.
المسألة الثانية: الدفع عن الغير في غير الفتنة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
(١) طبقات ابن سعد ٥/ ٢٤٥، ٢٤٦.(٢) البداية والنهاية لابن كثير ٧/ ١٧٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.