الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في الدفع عن الغير في غير الفتنة على قولين:
القول الأول: أنه يجب.
القول الثاني: أنه لا يجب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الدفع عن الغير بما يلي:
١ - حديث: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) (١).
٢ - أن عدم الدفع عن الغير يؤدي إلى انتشار الفساد وتسلط الناس بعضهم على بعض.
٣ - أن الدفع عن الغير تحقيق مصلحة بلا مفسدة.
٤ - أن الدفع عن الغير تغيير منكر وتغيير النكر واجب على من يقدر عليه.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الدفع عن الغير بما يأتي:
١ - منع عثمان الدفع عنه وإقرار الصحابة له عليه؛ لأنه لو كان واجباً لم يمنعهم ولم يقروه عليه.
٢ - أنه لا دليل على الوجوب والأصل عدمه.
(١) صحيح البخاري، كتاب الإكراه، باب إذا استكرهت المرأة على الزنا/ ٦٩٥٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.