الفرع الأوّل: قبول الرجوع:
إذا رجع المقر على نفسه بالردة عن إقراره قبل رجوعه وخلي سبيله.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول الرجوع من المقر على نفسه بالردة عن إقراره: أنَّه أعلم بحاله فيقبل قوله في الرجوع كما قبل قوله في الإقرار.
[المطلب الثاني البينة]
وفيه خمس مسائل هي:
١ - المراد بالبينة.
٢ - عدد الشهود.
٣ - شروطهم.
٤ - صفة الشهادة.
٥ - قبول إنكار الردة الثابتة بالشهادة.
المسألة الأولى: المراد بالبينة:
المراد بالبينة: الشهود.
المسألة الثانية: عدد الشهود:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأوّل: الخلاف:
اختلف في عدد الشهود على الردة على قولين:
القول الأوّل: أنهم اثنان.
القول الثاني: أنهم أربعة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.