القول الأوّل: أنَّه يقبل.
القول الثاني: أنَّه لا يقبل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بقبول إنكار الردة الثابتة بالبينة بما يأتي:
١ - أن إنكار الردة رجوع إلى الإِسلام، وهذا هو المطلوب فيقبل.
٢ - أن إنكار الكفر من المقر به مقبول، فكذلك إنكار الردة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول إنكار الردة الثابتة بالبينة بما يأتي:
١ - ما ورد أن عليًا - رضي الله عنه -. لما قامت البينة على الزنادقة بالردة لم يقبل إنكارهم وقتلهم وهم ينكرونها.
٢ - أن الإنكار تكذيب للبينة فلم يسمع كسائر الدعاوى.
٣ - أن الردة تثبت بالبينة فلم يقبل الرجوع عنها بمجرد الإنكار دون الإتيان بالشهادتين كالكفر الأصلي.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.