١ - الاقتصاص بالسيف.
٢ - الاقتصاص بمثل ما حصل به القتل.
٣ - الاقتصاص بوسائل القتل الحديثة.
٤ - التخدير عند القتل.
الجانب الأول: الاقتصاص بالسيف:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان القتل بقطع الرقبة.
٢ - إذا لم يكن القتل بقطع الرقبة.
الجزء الأول: إذا كان القتل بقطع الرقبة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان القتل بقطع الرقبة فلا خلاف في جواز الاقتصاص بقطع الرقبة بالسيف ونحوه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز القصاص بقطع الرقبة إذا كان القتل بذلك ما يأتي:
١ - أن المماثلة تحصل به.
٢ - أنه أخف أنواع القتل وأقل في التعذيب وأسرع في الإراحة.
الجزء الثاني: إذا لم يكن القتل بقطع الركبة:
١ - إذا رضي أولياء الدم.
٢ - إذا لم يرض أولياء الدم.
الجزئية الأولى: إذا رضي أولياء الدم:
وفيها فقرتان هما:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.